العلامة المجلسي
127
بحار الأنوار
7 - تفسير علي بن إبراهيم : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : شارب الخمر لا تصدقوه إذا حدث ، ولا تزوجوه إذا خطب ، ولا تعودوه إذا مرض ، ولا تحضروه إذا مات ، ولا تأتمنوه على أمانة ، فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها فليس له على الله أن يخلف عليه ، ولا أن يأجره عليها ، لأن الله يقول " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " ( 1 ) وأي سفيه أسفه من شارب الخمر ( 2 ) . أقول : قد مضى بعض الأخبار في باب الغناء وفي باب الملاهي ( 3 ) . 8 - قرب الإسناد : عن هارون ، عن ابن زياد ، عن الصادق عليه السلام قال : لا يدخل الجنة العاق لوالديه ، والمدمن الخمر ، والمنان بالفعال للخير إذا عمله ( 4 ) . 9 - قرب الإسناد : عن علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن شارب الخمر ما حاله إذا سكر منه ؟ قال : من سكر من الخمر ثم مات بعده بأربعين يوما " ، لقي الله عز وجل كعابد وثن ( 5 ) . 10 - قرب الإسناد : عن هارون ، عن ابن زياد قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول لأبيه ، يا أبه ! إن فلانا يريد اليمن أفلا أزوده ببضاعة ليشترى لي بها عصب اليمن ؟ فقال له : يا بني لا تفعل ، قال : فلم ؟ قال : لأنها إذا ذهبت لم توجر عليها ، ولم تخلف عليك ، لأن الله تعالى يقول " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما " فأي سفيه أسفه بعد النساء من شارب الخمر ؟ يا بني إن أبي حدثني عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : من ائتمن غير أمين فليس له على الله ضمان ، لأنه قد نهاه أن يأتمنه ( 6 ) .
--> ( 1 ) النساء : 5 . ( 2 ) تفسير القمي ص 119 . ( 3 ) سيأتي باب الغناء والملاهي تحت الرقم 90 و 91 . ( 4 ) قرب الإسناد ص 55 . ( 5 ) قرب الإسناد ص 155 . ( 6 ) قرب الإسناد ص 177 وفى ط 131 .